السيد محمد سعيد الحكيم
319
منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ)
( مسألة 235 ) : من داس بطن إنسان حتى أحدث عمداً كان عليه القصاص أو يدفع ثلث الدية ، وله اختيار أيهما شاء لا للمجني عليه . أما لو كان ذلك خطأ فعليه ثلث الدية لاغير ، والأحوط وجوباً الاقتصار في الحدث على الغائط وحده أو هو مع البول ، دون الريح والبول من دون غائط ، بل المرجع فيهما الأرش والحكومة . ( مسألة 236 ) : تشارك المرأة الرجل في ديات المنافع المتقدمة مالم تبلغ ثلث دية الرجل ، فإذا بلغت ثلث الدية صارت المرأة على النصف من الرجل ، نظير ما تقدم في الفصول السابقة . الفصل الخامس في دية الحمل والميت والحيوان ( مسألة 238 ) : إذا كان الحمل نطفة فديته عشرون ديناراً ، وإذا كان علقة فأربعون ديناراً ، وإذا كان مضغة فستون ديناراً ، وإذا صار فيه العظام فثمانون ديناراً ، وإذا كسيت العظام لحماً فمائة دينار من دون فرق بين الذكر والأنثى ، فإذا تمت خلقته وولجته الروح كانت ديته دية النفس إن كان ذكراً فألف دينار ، وإن كان أنثى فخمسمائة دينار . ( مسألة 239 ) : تمكث النطفة في الرحم أربعين يوماً ، ثم تصير علقة فتمكث أربعين يوماً ، ثم تصير مضغة فتمكث أربعين يوماً فهذه مائة وعشرون يوماً ثم تكون عظاماً بعد ذلك ، ثم تكسى لحماً ، فإذا تمّ للجنين خمسة أشهر فلابد أن يكون قد ولجته الروح ، وليس المراد بولوج الروح ماتحسه الحامل من حركة الجنين في الشهر الرابع ، بل ما يكون بعد تمامية خلقته قرب الشهر الخامس .